⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2151 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-1-22 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المستأنف قد قضى في معارضة المتهم في الأمر الجنائي باعتبارها كأن لم تكن، و كان الحكم الإستئنافي- المطعون فيه- قد صدر بالإلغاء وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 20 أغسطس سنة 1960 بدائرة مركز الفيوم: أحدث عمدا بـ.............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الفيوم أصدرت أمرا جنائيا بتغريم المتهم مائة قرش. أعلن الأمر إلى المتهم في اليوم نفسه فعارض فيه، وقضي في المعارضة بتاريخ 29 فبراير سنة 1961 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.