⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2134 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-1-14 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن: وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قام على أن المجني عليه بدأه بالاعتداء فضربه أولاً " بشرشرة " فأصابه تحت إبطه، فأمسك الطاعن بنصل " الشرشرة " ليمنع تكرار الاعتداء عليه فانثنى النصل وأصاب المجني عليه أثناء التجاذب، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ردد هذا الدفاع ورد عليه بما مؤداه أن تقرير الطبيب الشرعي جاء مؤيداً لرواية المجني عليه، ولما كان دفاع الطاعن قد انطوى على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى إمكان حدوث إصابة المجني عليه من يده إلا أنه لم ينف إمكان حدوثها من يد الطاعن أثناء تجاذب " الشرشرة ". ولم يناقش ما حصله من إصابة الطاعن تحت إبطه ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذي أثبت وقوعه منه، كما أنه لم يناقش دفاع الطاعن على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها، وكان ما ورد به من تأكيد وقوع اعتداء من الطاعن غير كاف بذاته لنفي نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في تحصيل دفاع الطاعن وعدم رده عليه رداً كافياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: قتل.............. عمداً بأن طعنه بآلة حادة (شرشرة) قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نفذت إلى التجويف الصدري وأدت إلى وفاته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 19 من ابريل سنة 1961 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات باعتبار أنه ضرب عمدا المجني عليه بآلة حادة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابة أدت إلى وفاته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.