الطعن رقم 187 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-7-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية - استحقاق الضريبة - مناطه
⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية - تقادم الضريبة - قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن الشركة البائعة قد كونت احتياطيا لهبوط الأسعار تطبيقاً للمادة 7 من القانون رقم 60 سنة 1941 وتعهدت الشركة المشترية [المطعون عليها] في عقد البيع بأن تتحمل ديون والتزامات الشركة البائعة وقد انتقلت البضائع والاحتياطي بحالته مع باقي الأصول والخصوم من الشركة البائعة إلى الشركة المشترية وظل هذا الاحتياطي يرحل بميزانيات الشركة المطعون عليها سنوياً حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 60 سنة 1950 دون أن يستعمل في الغرض الذي أعد من أجله ورغم انقضاء الإثنى عشر شهراً التالية لإلغاء الضريبة الخاصة [التي تنتهي في أول أكتوبر سنة 1951]، فإن من حق مصلحة الضرائب مطالبة الشركة المطعون عليها بالضريبة الخاصة الاستثنائية على هذا الاحتياطي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة الاستثنائية على مبلغ الاحتياطي (بالنموذج رقم 18) وإجراء ربط الضريبة وإخطار الممول به[بالنموذج رقم 19] ينقطع به تقادم هذه الضريبة.