الطعن رقم 2117 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-1-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت كذب البلاغ، وإذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الجاني قصر قوله على أن المتهم قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدني كذباً مع سوء القصد بسرقته. وهذا القول لا يدل في الفعل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدني والإضرار بها. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا في الحكم لوحدة الواقعة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني (المطعون ضدها) دعواها مباشرة أمام محكمة جنح السيدة زينب الجزئية على كل من الطاعن وآخرين متهمة إياهم بأنهم في 19 مارس سنة 1960 وما بعد هذا التاريخ بدائرة قسم السيدة زينب: أولا ـ المتهم الأول الطاعن أبلغ ضدها كذبا ومع سوء القصد في الجنحة رقم 3803 سنة 1960 السيدة زينب وذلك بأن نسب إليها سرقة الأشياء المبينة بالمحضر. ثانياـ المتهمون الباقون اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض وذلك بان شهدت المتهمتان الثانية والثالثة في المحضر بما يساند إخباره الكاذب كما قام المتهم الرابع بالتحريض على اقتراف الجريمة المذكورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت معاقبتهم بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ عشرة جنيهات تعويضا مؤقتا مع إلزامهم بكافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 16/10/1960 قضت المحكمة الجزئية عملا بمادتي الاتهام ـ بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول: أولا ـ بحبس كل منهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني تعويضا قدره عشرة جنيهات والمصروفات المناسبة ومبلغ جنيهين أتعابا للمحاماة ـ ثانيا ـ ببراءة المتهم الرابع مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة ضده وألزمت رافعها بمصروفات ومبلغ مائة قرش أتعابا للمحاماة وبلا مصروفات جنائية. استأنفت المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 29 مارس سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى المتهمتين الثانية والثالثة لمدة ثلاث سنوات وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات، فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.