الطعن رقم 2092 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-2-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نهائية الحكم السابق
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الوارد بورقة الفيش - الصادر من المحكمة العسكرية، والذي تستند إليه الطاعنة "النيابة" في اعتبار الواقعة جناية - لم يرد بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده، ولم تقدم النيابة العامة إلى المحكمة ما يدل على أنه أصبح نهائياً بالتصديق عليه ولم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على ذلك، وكان خطاب النيابة العسكرية المثبت لحصول التصديق على الحكم لم يرد إلا بعد أن صدر الحكم المطعون فيه ولم يكن تحت نظر المحكمة عند الفصل في الدعوى، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون - لقضائه في الواقعة على أساس أنها جنحة - يكون في غير محله متعين الرفض موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم وآخر بأنهم في 18/9/1957 بدائرة قسم اللبان: الأول والثاني ـ سرقا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة.............. ومحلات السيد.............. و.............. حالة كونهما متعهدين بنقل مثل تلك الأشياء. الثالث والرابع ـ أخفيا الأشياء سالفة الذكر المسروقة والمتحصلة من جريمة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/5 ـ 8 و 44 مكرر من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح اللبان قضت حضوريا في الدعوى بتاريخ 9/11/1957 غيابيا للأول وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول: أولا ـ بحبس كل من المتهم الأول والثاني ستة شهور مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثالث شهرين مع الشغل وكفالة ألف قرش لإيقاف التنفيذ. وثانيا ـ براءة المتهم الرابع من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 7/12/1957 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث الحكم الحضوري في 9/11/1957 كما استأنفته النيابة ضدهما في 11 من الشهر المذكور وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الصادر غيابيا ضد المتهم الأول في ذات التاريخ, ومحكمة إسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في هذين الاستئنافين غيابيا للأول وحضوريا للباقين بتاريخ 25/12/1957 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف, فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 29/1/1958 حضوريا اعتباريا: أولا ـ بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة من جديد (ثانيا) قبول معارضة المتهم شكلا وإيقاف السير في استئنافي النيابة حتى تفصل محكمة أول درجة في معارضة المتهم بلا مصاريف. أعيدت الدعوى إلى محكمة جنح اللبان الجزئية لنظر معارضة المتهم الأول من جديد وأثناء نظرها ادعى المجني عليهما.............. و.............. بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وبتاريخ 24/12/1960 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للأول وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت, والمصروفات المدنية المناسبة بلا مصروفات جنائية و 100 قرش أتعاب محاماة. وبتاريخ 4 يناير سنة 1958 حصلت النيابة العامة على شهادة من قلم الكتاب تفيد عدم ختم الحكم الصادر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1957, ولما أعلنت في 23 من يناير سنة 1958 بإيداعه مختوما، قررت الطعن فيه بطريق النقض في 3 فبراير سنة 1958 وذلك بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث......الخ.