الطعن رقم 2088 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-31
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مصادرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعيبه
⚖️ عقوبة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه. ومتى كان ذلك مقرراً، وكان القول بوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتماً القول برد الشيء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ في المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة المصادرة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 من أكتوبر سنة 1960 بدائرة مركز سنورس: أولاً - حمل سلاحاً نارياً مرخصاً (بندقية خرطوش) في فرح. ثانياً- أطلق أعيرة من السلاح الناري سالف الذكر داخل البلدة. وطلبت عقابه بالمادة 379/2 من قانون العقوبات، والمواد 11 مكرراً، و29 و30 من المرسوم بقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 549 لسنة 1954، والقانون 75 لسنة 1958. ومحكمة جنح سنورس قضت حضورياً بتاريخ 24/1/1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 300 قرش والمصادرة عن التهمتين بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 27/3/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.