⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2084 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-5 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ سلطات مأمورو الضبط القضائى فى تنفيذ اذن التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في إذن التفتيش أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين ما دام الإذن لا يملكه هذا الندب، إلا أن طريقة تنفيذه الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه وتحت بصره. وإذ كان الثابت من مدونات الأمر المطعون فيه أن مأمور الضبط المعين بذاته في إذن الضبط والتفتيش قد انتقل بصحبة الكونستابل والمخبر السري تنفيذاً لهذا الأذن وندب أولهما للقبض على المأذون بتفتيشه " المطعون ضده " لحين حضوره بالسيارة التي يستقلها بعد أن أفهمه بأنه هو الذي سيتولى بنفسه تفتيشه حال ضبطه وأن المخبر حين توجه لضبط المطعون ضده في حضور الكونستابل أسقط المطعون ضده لفافة من يده بعد القبض عليه، واستخلص الأمر من ذلك بطلان هذا الإجراء بقوله إنه يعد ندباً بالقبض صدر ممن لا يملكه - وذلك دون أن يعرض لحق مأمور الضبط المأذون له بالقبض والتفتيش في إجرائهما بالطريقة التي يراها محققة للغرض منهما ومدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ إذن التفتيش أو مجاوزته هذا القدر، ومن ثم يكون ما أورده الأمر من تقريرات قانونية - دون أن يفطن لذلك الحق - قد جاء مخالفاً للتأويل السليم للقانون، مما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة المختص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4/2/1961 بدائرة قسم العرب محافظة بورسعيد: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1، 2، 37/1، 42 من القانون 182 سنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول ( أ ) الملحق به، وأمام غرفة الاتهام بمحكمة بورسعيد دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش على أساس أن الذي قام به شخص مندوب ممن صدر إليه الإذن, وبتاريخ 29 مارس سنة 1961 أمرت الغرفة حضوريا بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.