⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2073 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-15 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين، وأن يؤسس هذا الجرم على الأدلة التي توردها المحكمة، والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً. فلا يكفي مجرد ذكر الدليل، بل ينبغي بيان مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. فإذا كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى شهادة الختام دون أن يورد مؤدى هذه الشهادة في ثبوت الجرائم التي دانه بها، ودون أن يناقش ما أثاره الطاعن في دفاعه من حسن نيته في التوقيع على دفتر الختام، ومن غير أن يثبت في حقه أنه هو الذي زور البصمات في الاستمارتين - إما بنفسه أو بواسطة غيره - فإن الحكم يكون قاصر البيان لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى مما يصمه بالقصور ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في أيام 19 من أبريل سنة 1949 و21 من سبتمبر سنة 1949 و24 من أبريل سنة 1950 و25 من أبريل سنة 1950 و18 من مايو سنة 1950 بناحية العش مركز الأقصر مديرية قنا: أولا- بوصفهم موظفين عموميين "شيخي بلد وصراف ناحية العش" ارتكبوا تزويرا في ورقة أميرية هي الاستمارة رقم 67 تسليف الخاصة بطلب....... سلفة لموسم سنة 1949 الصيفي حال تحريرها المختص بوظائفهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها, بأن اصطنعوا هذه الورقة وختموا عليها بأختام منسوبة زورا إلى طالب السلفة والضامنين........ و.......و........, كما استوقعوا مجهولا بإمضاء نسبوه زورا إلى الضامن...., وصادق ثلاثتهم بصفتهم أعضاء اللجنة القروية على ما تضمنته من بيانات مع علمهم بتزويرها. ثانيا- بوصفهم موظفين عموميين (شيخي بلد وصراف ناحية العش) ارتكبوا تزويرا في ورقة أميرية هي الاستمارة رقم 67 تسليف الخاصة بطلب.... سلفة للموسم الصيفي سنة 1950 حال تحريرها المختص بوظائفهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها, بأن اصطنعوا هذه الورقة وختموا عليها بخاتم نسبوه زورا إلى طالب السلفة ووقع المتهم الأول بإمضاء نسبه زورا إلى الضامن..... واستوقعوا مجهولا بإمضاء نسبوه زورا إلى الضامن.... وصادق ثلاثتهم بصفتهم أعضاء اللجنة القروية على ما تضمنته من بيانات مع علمهم بتزويرها. ثالثا- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع..... - الذي توفى - في ارتكاب جنايتي استعمال الورقتين المزورتين سالفتي الذكر بأن اتفقوا معه على أن يقدمها لبنك التسليف للحصول على السلفة المبينة بكل منهما مع علمهم بتزويرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. رابعا- اشتركوا بطريق الاتفاق مع.... - الذي توفى - في ارتكاب جريمة اشتراك في تزوير أوراق عرفيه هي الإيصال رقم 107661 المؤرخ 21/9/1949 باستلام مبلغ سبعة وتسعين جنيها ونصف من بنك التسليف الزراعي بالأقصر والإيصال 370195 المؤرخ 18/5/1950 باستلام عشرة جوالات سماد قيمتها خمسة وعشرون جنيها من بالبنك المذكور بأن اتفقوا معه بأن يتقدم هو ومجهول لاستلام السلفة المذكورة ووقع المجهول على إيصالات الاستلام بختم مزور على..... و...... بإمضائه على أن المستلم هو صاحب الشأن, فوقعت جريمة الاشتراك في التزوير بناء على هذا الاتفاق. خامسا- اشتركوا بطريق الاتفاق مع..... - الذي توفى - في ارتكاب جريمة الاستيلاء بطريق الاحتيال على مائتين وتسعة جنيهات ونصف وعشرة جوالات من السماد قيمتها خمسة وعشرون جنيها لبنك التسليف الزراعي, وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة بأن اتفقوا معه على أن يقدم الاستمارتين المزورتين سالفتي الذكر للبنك حتى إذا ما حصل على أذونات تبيح له استلام السلف استعان بمجهول فيتقدمان إلى الموظف المختص للحصول على قيمة تلك السلف ويدعي المجهول كذبا بأنه المقترض ويضمنه...... فتم الاستيلاء على المال بهذه الطريقة ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و213 و214 و215 و336/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى..... و.... بحق مدني بمبلغ مائة جنيه قبل المتهمين جميعا متضامنين على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 12 من أبريل سنة 1962 عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و213 و214 و215 و236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17 و32/2 و55/1 و56/1 و27 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من.... و..... و..... "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبعزلهم من وظائفهم لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه الأخير في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.