الطعن رقم 2064 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازماً للفصل فيها، فإن هذا الطلب يعد جوهرياً، ويتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى. ولا يقبل من المحكمة تعليل رفضه بقولها إن هؤلاء الشهود - الذين كانوا يرافقون الضابط عند انتقاله لإجراء التفتيش - لم يروا شيئاً لأنهم كانوا يقفون خارج البلدة، لما ينطوي عليه هذا التعليل من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها وهي بذلك تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بمقتضى المادة 34/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960، وكانت جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليها في هذه المادة تستلزم استظهار توافر قصد خاص هو قصد الاتجار، الأمر الذي فات الحكم المطعون فيه، فإنه يكون مشوباًُ بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 من أكتوبر سنة 1959 بدائرة مركز سمنود: أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ج - 2 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 8 مارس سنة 1961 عملاً بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.