الطعن رقم 2059 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-1-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سكوت الطاعن ومحاميه عن المرافعة في موضوع الدعوى لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع، ما دام الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة في موضوع الدعوى. ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش استنادا إلى أن انقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى، ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل، فإن النعي على الحكم في هذه الناحية يكون على غير ذي سند من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/7/1954 بدائرة قسم الخليفة: سرق الأدوية والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لوزارة الأوقاف من مستشفى السيدة نفيسة. وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح الخليفة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان تفتيش منزل المتهم وما أسفر عنه، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1955 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان تفتيش منزل المتهم وما أسفر عنه ذلك التفتيش وببراءته مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائيةـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1959 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء: أولاـ برفض الدفع ببطلان تفتيش منزل المتهم ثانيا ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 16 يناير سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.