⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2058 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة الوقتية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها، ولما كان المشرع قد أعتبر بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الإخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948، وأن هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التي يتم وجودها قانوناً بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التي حددها القرار الوزاري سالف الذكر فهي تسقط وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضي ثلاث سنوات وتبدأ مدة سقوطها من تاريخ انقضاء ستة شهور على تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلى أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة وهي في حقيقتها جريمة وقتية، وكان الواضح مما أثبته الحكم وما تبين من الإطلاع على المفردات أن الجريمة سقطت بمضي المدة لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التي كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها وبين أول إجراء اتخذ في الدعوى لقطع التقادم الأمر الذي يجعل الحكم مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ويتعين من أجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم مما اسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الدكتور .............. بأنه في يوم 2 من أغسطس سنة 1949 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة. بصفته مستوردا لم يقدم إلى المصرف الذي يتعامل معه في الميعاد القانوني ما يثبت استخراجه شهادة جمركية قيمية مثبتا فيها ورود البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية. وطلبت عقابه بالمادتين 4 ، 10 من القانون رقم 80 لسنة 1947 ( بتنظيم الرقابة على عمليات النقد) المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1951 والمرسوم رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1958 ـ وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة قصر النيل الجزئية أدخلت النيابة الطاعن متهما وطلبت عقابه بالمواد السابقة ـ ثم قضت فيها بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1956 حضوريا اعتباريا للأول وغيابيا للثاني: أولا ـ باعتبار الواقعة مخالفة بالمواد 1 ، 2 ، 13 ، 16 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل وقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 والمادة 395 من قانون العقوبات, وثانيا ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهما ـ فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا وبإجماع الآراء بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1958 عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الثاني ( الطاعن ) بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إليه وبتغريمه مائة جنيه بلا مصروفات وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة الى المتهم الأول. فعارض (الطاعن ) في هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة دفع الحاضر معه ببطلان الحكم المستأنف لبطلان في الإجراءات, ثم قضى فيها بتاريخ 12 مارس سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف وفي موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.