الطعن رقم 2055 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق
⚖️ دفاع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحدد القانون الجنائي طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير، فللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن النعي على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية لتبدي رأيها الفني فيها، يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من يناير حتى مايو سنة 1958 بدائرة قسم عابدين: أولا ً- ارتكب تزويراً في محررات عرفية هي بوالص الشحن الخاصة بالشركات المبينة بالمحضر، بأن ملأ بياناتها ووقع عليها توقيعات مزورة نسبها زوراً إلى مديري وموظفي تلك الشركات ووضع عليها أختاماً مزورة تفيد أن البضاعة الواردة بها لا زالت في ذمة تلك الشركات ولم تسدد قيمتها لمعامل أدوية دوش. وثانياً - استعمل البوالص المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى معامل أدوية دوش مع علمه بتزويرها. وثالثاً - بدد البضائع المبينة بالمحضر والمملوكة لمعامل أدوية دوش فاختلسها لنفسه إضراراً بها. ورابعاً - سرق البوالص المبينة بالمحضر والمملوكة لشركات النقل الواردة بالمحضر. وطلبت النيابة عقابه بالمواد 211، 215، 318، 341 من قانون العقوبات. وادعت شركة دوش للأدوية بحق مدني بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية وبإلزامه بأن يدفع للشركة المجني عليها تعويضاً مؤقتاً قدره 51 جنيهاً والمصروفات المدنية. استأنفت كل من النيابة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 5 فبراير سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.