⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2052 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-5 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوفر اختصاص الموظف بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة أن يكون له منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة، ولما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن عمل المتهم (الطاعن) هو تلقي الخطابات الواردة وتوزيعها على الأقلام المختصة وأن الشكوى التي دارت عليها الواقعة قد سلمت إليه بسبب وظيفته فاستبقاها لديه وحملها إلى التاجر المشكو وطلب منه مبلغ الرشوة نظير إتلاف هذه الشكوى وعدم إرسالها إلى المختصين، وكان اختصاص الطاعن حسبما أوردته المحكمة له أصله في الأوراق وفي اعترافه في التحقيقات، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينطوي على الرد على دفاع الطاعن القائم على عدم اختصاصه بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والإسناد وبالقصور يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 فبراير سنة 1959 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: بصفته موظفاً عمومياً "موظف بالمراقبة العامة لمكافحة التهريب بمصلحة الضرائب" طلب لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب مبلغ عشرة جنيهات من.............. مقابل عدم إحالة شكوى مرسلة ضد التاجر سالف الذكر لإدارة مكافحة التهريب للجهة المختصة لاتخاذ اللازم نحوها وإعدامها. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 104 و111 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 13 فبراير سنة 1961 عملاً بالمواد 103 و104 و111 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 2000ج ألفي جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.