⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2022 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قدر متيقن
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات لأنه إرتكب جناية عاهة وجنحة ضرب ضد مجنى عليه واحد، وكانت محكمة الجنايات قد قررت الإكتفاء بنظر جناية العاهة وفصلت جنحة الضرب عنها، ثم دارت المرافعة حول تهمة الجناية، وكانت المحكمة قد إنتهت في حكمها إلى أن هذه التهمة شائعة بين المتهم " الطاعن " و أخرين ثم أخذته بالقدر المتيقن وعاقبته عن جنحة ضرب أحدث بالمجني عليه إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، فإن قضاء المحكمة على هذا النحو يعتبر قضاء في واقعة لم تحصل المرافعة على أساسها ويعتبر بالتالي فصلاً في واقعة جديدة ولم تلفت المحكمة نظر المتهم إلى ذلك. ولما كان أخذ الشخص بالقدر المتيقن موضعه أن تكون الدعوى قد رفعت به ودارت المرافعة عليه وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 يناير سنة 1958 بدائرة مركز كفر الدوار مديرية البحيرة: ضرب .............. فأحدث بذراعه الأيسر الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهو إعاقة حركة ثني وبسط المرفق على ضعف بقوة قبضة اليد اليسرى مما يقلل من قدرة المجني عليه عن العمل بمقدار 8% . وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 6 مارس سنة 1961 عملاً بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم " الطاعن " بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وذلك على اعتبار أن المتهم ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابات المبنية بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوماً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.