الطعن رقم 2013 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالة الضرورة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر، ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها، إلا في الأحوال التي أباح فيها القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر. أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة. ودخول المنازل، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 إجراءات، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد عرقلة تنفيذ أمر ضبطه وتفتيشه. لما كان ما تقدم، وكان الأمر قد صدر من سلطة التحقيق بضبط المتهم "المطعون ضده" وتفتيشه وقد اقتضت ضرورة تنفيذ هذا الأمر تعقب رجل الضبط القضائي المأذون بضبطه في مسكنه حيث قام بضبطه وتفتيش شخصه دون مسكنه، فلم يجاوز مأمور الضبط القضائي حدود الإذن الصادر إليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش - استنادا إلى أن الإذن لم يشمل منزل المتهم - قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/5/1960 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/1-ج و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 وبندي 1 و2 من الجدول. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش تأسيساً على أن إذن النيابة لم يشمل تفتيش منزل المتهم. وبجلسة 16/1/1961 قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المواد المخدرة وأعفته من المصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.