⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2005 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-11 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن بالنقض
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم لما تكشف له بداءة من أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحت تدور حول إخلال بتنفيذ عقد بيع، وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون، فإن قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يلزم عنه اعتبار المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية. أما وقد تعرض لها الحكم وفصل في موضوعها بالرفض فإنه يكون قد قضى في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ في القانون يتسع له وجه الطعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية وعدم اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه في يوم 17 مايو سنة 1959 بدائرة المنزلة: اختلس الجاموسة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لتفتيش السرو والمسلمة إليه على سبيل الوديعة وكان ذلك إضراراً بالجهة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعت الهيئة الدائمة للإصلاح الزراعي بحق مدني بمبلغ 68 جنيهاً و363 مليماً قبل المتهم. ومحكمة المنزلة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1960 عملاً بالمادة 304 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بمصاريفها. استأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 26 فبراير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بمصاريف الدعوى المدنية. فطعنت الهيئة الدائمة للإصلاح الزراعي (المدعية بالحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.