الطعن رقم 2000 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-11
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 على أنه يعفى من تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المتخلفون من مواليد سنة 1931 إلى 1938 الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم "المطعون ضده" من مواليد سنة 1937 وأنه تقدم لمنطقة التجنيد في 8/12/1959 فهو عندما حلت فترة الإعفاء التي بدأت في 8/3/1960 كان قد وضع نفسه تحت تصرف السلطات ذات الشأن، ومن ثم يصبح تخلفه بتاريخ 7/12/1958غير مؤثم عملاً بحكم المادة الخامسة من قانون العقوبات والمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - الذي قضى بالإدانة - وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 ديسمبر سنة 1958 بدائرة مركز أجا: لم يقدم نفسه لمكتب التجنيد في الميعاد دون عذر مقبول. وطلبت عقابه بالمواد 49 و50 و71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وقرار الحربية. ومحكمة أجا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً بلا مصروفات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من صيرورة الحكم نهائيا. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 18 يناير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.