الطعن رقم 1994 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-10
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش تم بناء على إذن من النيابة العامة، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش استنادا إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لا محل له. ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي أجاز لهم القانون ذلك فيها، أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسري عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، والمادة 99 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التي يتبعها قاضي التحقيق، والمادة 200 التي تجيز للنيابة أن تكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حصول هذا التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته، فإن إجراءاته تكون صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها. فإذا كان ما قاله الحكم في استخلاص هذا القصد سائغاً فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى- حكم ببراءتها- بأنهما في يوم 14/6/1959 بدائرة شبين القناطر مديرية القليوبية: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً بتاريخ 7 فبراير سنة 1961 عملاً بالمواد 1 و2 و3 و34/1 و42 من المرسوم بقانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول رقم 1 بندي 1 و12 الملحق به بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف من الجنيهات ومصادرة جوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.