الطعن رقم 182 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية برفض الدفع ببطلان الاستئناف وقبوله شكلاً قد قطع في أسبابه المتصلة بمنطوقه بأن الدعوى ليست من الدعاوى التي ينطبق عليها نص المادة 118 من قانون المرافعات وأنها من الدعاوى التي تعرض على قاضي التحقيق، حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإنه ينبني على ذلك وجوب تحرير تقرير التلخيص عن الدعوى وتلاوته في الجلسة تطبيقاً لنص المادة 116 من قانون المرافعات ومن ثم فإذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تحرير تقرير تلخيص عن الدعوى وتلاوته قبل المرافعة فيها وكان إغفال هذا الإجراء الجوهري متعلقاً بالنظام العام مما يترتب عليه البطلان، فإن محكمة الاستئناف إذا أعرضت عن هذا الدفع رغم توافر عناصر الفصل فيه لديها وقضت بتأييد الحكم الابتدائي مقيمة قضاءها على ما أورده هذا الحكم من أسباب، تكون قد أصدرت حكماً مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.