⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1987 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-10 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إجراءات التحريز المنصوص عنها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية، إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم المحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان، والمرجع في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الضبط. فإذا كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات التحريز قد أوضح أن المحكمة مطمئنة تماماً إلى سلامة تحريز السلاح الناري المضبوط، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/10/1960 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: أولاً- حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية روسي" وثانياً- حاز ذخائر مما تستعمل في سلاح ناري غير مرخص له بإحرازه وحيازته. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و6و26/2-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و55 لسنة 1958 والجدول المرافق. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بتاريخ 20 فبراير سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.