⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1983 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: غرفة الاتهام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بالاكراه
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضدهما بأنهما ارتكبا جناية سرقة بإكراه، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة314/1و2 عقوبات، فقررت الغرفة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة وبإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول " المطعون ضده الأول " إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة التعدي على المجني عليها طبقاً للمادة 242/1 عقوبات. وقد استندت الغرفة في التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلى أن الدليل الوحيد على واقعة السرقة هو أقوال المجني عليها، وهي بذاتها قاصرة عن حد الكفاية لترجيح إدانة المتهمين بهذه التهمة للأسباب التي أوردتها في قرارها. لما كان ذلك، وكان فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليها وإن كان يكون ركن الإكراه في جناية السرقة بإكراه كما يكون في الوقت ذاته جنحة الضرب، إلا أن كلاً من الجريمتين مستقل بذاته عن الجريمة الأخرى. فمتى كانت الغرفة قد محصت الواقعة المطروحة أمامها والأدلة المقدمة فيها، ثم انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة، فإن ما انتهت إليه الغرفة من ذلك لا يترتب عليه عدم مساءلة المتهم الأول عن واقعة اعتدائه بالضرب على المجني عليها التي رأت أن الدلائل كافية وترجحت لديها إدانته عنها. لما كان ما تقدم، فإن قرار غرفة الاتهام يكون صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 30/9/1960 بناحية أولاد طوق غرب التابع لمركز أولاد طوق من أعمال محافظة سوهاج: سرقا الخروف "الرميس" المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك لـ .......... وكان ذلك بالإكراه الواقع على المجني عليها .......... ، وقد ترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليها وذلك بأن ضربها المتهم الأول فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بقصد شل مقاومتها وتمكن المتهم الثاني بذلك من السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقاً للمادة 314/1-2 من قانون العقوبات. نظرت الغرفة هذه الدعوى ثم قررت فيها حضورياً بتاريخ 4 مارس سنة 1961 :أولاً- بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين عن واقعة السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة. وثانياً- بإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الأول إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن واقعة التعدي على .......... طبقاً للمادة 242/1 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ....الخ.