⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1979 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ ما لا يبطل الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر باطلاً لأن تخلف الطاعن عن الحضور في أولى جلسات المعارضة يرجع إلى عذر قهري هو المرض الذي تثبته الشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر بنفسه ولا بوكيل عنه ليبدي عذراً ما لتخلفه، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى صورة الشهادة الطبية إذ أن تخلفه عن حضور جميع الجلسات أمام محكمتي أول وثاني درجة يلقي شكاً كبيراً على الشهادة الطبية التي قدمها لتبرير عدم حضوره في الجلسة الأخيرة أمام محكمة ثانى درجة - لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم في هذه الناحية يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يشترط القانون في اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس، بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوزة استناداً إلى ما خلص له من أنه لم يقدم تلك الأشياء للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 أكتوبر سنة 1959 بدائرة أخميم: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الخزينة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز بأن لم يقدمها يوم البيع. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أخميم قضت غيابياً بتاريخ 9 فبراير سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. عارض المتهم في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 14 يونيه سنة 1960 باعتبارها كأنها لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم الأخير. ومحكمة سوهاج الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. عارض المتهم في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 19 فبراير سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.