الطعن رقم 1978 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ معارضة
⚖️ حالات الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قولاً منه بأن المحامي الذي أبدى عذر موكله لم يقدم دليلاً عليه ومن ثم يكون تخلفه عن الحضور بدون عذر مقبول، وكان يبين من الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن أنه كان مريضاً في يوم جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن مرضه استلزم إجراء جراحة سريعة له في ذلك اليوم بما كان يتعذر معه عليه حضور الجلسة، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لعدم تقديم الدليل على قيام العذر المانع من الحضور بالجلسة رغم إبداء محامي الطاعن لهذا العذر واستحالة تقديم الدليل عليه يوم حصوله، وكانت الشهادة الطبية المقدمة - التي تأخذ بها هذه المحكمة وتطمئن إلى صحتها - قد أثبتت قيام العذر المانع من حضور الجلسة فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال سنة 1950 بناحية مركز أخميم مديرية جرجا: (أ) - الأول والثاني "الطاعن": أولاً- توصلا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ الموضحة بالمحضر لأصحاب الحيازات المذكورين في التحقيق وذلك بتسليم المدعى عليهم مستندات مخالصة مزورة تفيد توريدهما القمح المطلوب منهما. وثانياً - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي إيصالات سداد القمح في بنك مصر فرع طهطا والمنشأة وذلك بوضعهما إمضاءات وأختام مزورة مع علمهما بالتزوير، وذلك بأن اتفقا معه على تحرير هذه الإيصالات وساعداه على ذلك بأن قدما له استمارات الحيازات الخاصة بالمدعى عليهم سالفي الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثالثا ً- استعملا هذه الإيصالات المزورة مع علمهما بتزويرها بأن سلماها إلى المدعى عليهم ليقدموها للصيارف. ورابعاً - قلدا أختاماً لأحد البنوك التجارية (بنك مصر شركة مساهمة مصرية) واستعملا هذه الأختام بأن بصما بها الإيصالات سالفة الذكر مع علمهما بتزوير هذه الأختام. (ب) المتهم الثالث- قلد ختماً لأحد البنوك التجارية (بنك مصر شركة مساهمة مصرية). (جـ) المتهمان الثاني "الطاعن" والرابع - اشتركا مع المتهم الثالث بطريق الاتفاق على تقليد ختم أحد البنوك التجارية (بنك مصر شركة مساهمة مصرية) بأن اتفقوا على صنع هذا الختم فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وطلبت عقاب المتهمين بالمواد 336/1و40 و41 و215 و208 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت بتاريخ 24/12/1957 حضورياً اعتباريا للمتهم الأول وغيابياً للمتهمين الثاني والثالث- عملاً بالمواد 336 و215 و208 و32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني: أولا ً- بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ. وثانيا ً- ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه وألزمت المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية. فعارض المتهم الثاني في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 21 يونيه سنة 1960 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المتهم المصروفات. استأنف المتهم الثاني هذا الحكم الأخير. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 20/11/1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15/1/1961 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.