⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1971 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-18 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تبديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسةالسيد أحمد عفيفي, وحضور محمود حلمى خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات .والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسان أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/2/1959 بدائرة قسم الدرب الأحمر: بدد البضاعة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.............. والتي لم تسلم إليه إلا بصفة كونه وكيلاً عن المجني عليه في بيعها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه مالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً وذلك بلا مصروفات جنائية. أستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 9 فبراير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.