⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1965 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-8 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة السرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولى عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وحسين السركي, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم. ذلك أن السارق كما عرفته المادة 311 عقوبات هو " كل من أختلس منقولاً مملوكاً لغيره " ومن ثم فإن خطأ الحكم في ذكر اسم مالك الشيء المسروق لا يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 18 يناير سنة 1961 بدائرة قسم الأزبكية: سرق الدراجة المملوكة لـ........... وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ 16 يناير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.