الطعن رقم 1964 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-8
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وحسين السركي, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة وما يتم أمام المحكمة من إجراءات لم تذكر في محضرها. فإذا كان يبين من محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعن الأول دفع أمام المحكمة بعدم إمكان تصديق أن المجني عليه تكلم إثر إصابته بالرغم من سوء حالته، ثم جاء الحكم حين عرض لهذا الدفاع فقال إنه صدر من الطاعنين، فإن ما ورد في الحكم من الجمع بين الطاعنين معاً في خصوص إثارة ذلك الدفاع يفيد تمسك الطاعن الثاني به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد استند من بين ما استند إليه في إدانة الطاعنين إلى أن المجني عليه قد تكلم بعد إصابته وأفضى بأسماء الجناة إلى الشهود الذين نقلوا عنه وأعتمد في تكوين عقيدته على أقوال هؤلاء الشهود دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً- وهو الطبيب الشرعي - فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعنين، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة. ذلك بأن منازعة الطاعنين في قدرة المجني عليه على الكلام بعد الحادث بالرغم من سوء حالته، يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده. ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة، ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 15 أغسطس سنة 1956 بناحية مسجد الخضر التابعة لمركز الباجور مديرية المنوفية :أولاً- قتلا .......... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين "بندقيتين" وتوجها إليه عند حظيرة وأطلق كل منهما عليه عياراً نارياً بقصد قتله فأصابه أحد العيارين وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً- المتهم الأول، ضرب ..........عمداً على رأسها وساعدها الأيسر فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركات المرفق والمعصم وأصابع اليد اليسرى. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد 230و231و240 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد أدعى .......... و .........."المطعون ضدهما" بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش واحد على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 17 من أبريل سنة 1961 عملاً بالمواد 230و231و240و32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمادتين 230و231 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني مع تطبيق المادة 17 منه بالنسبة للاثنين بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.