⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1962 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-1 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ رابطة السببية
⚖️ عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وحسين السركي، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قصر في بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذي دين به الطاعنون وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه، وهي استئصال الطحال, وكان يبين من الحكم أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى ومؤدى أقوال الشهود قد اكتفى ببيان الإصابات التي وجدت بالمجني عليه من واقع التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي، ومنها تمزق بالطحال أدى إلى استئصاله، دون أن يبين إلى أي تاريخ ترجع هذه الإصابات وما إذا كانت ترجع جميعاً إلى يوم الحادث، ولم يبين كذلك التاريخ الذي حرر فيه التقرير الابتدائي وهل توقع الكشف الطبي لأول مرة على المجني عليه يوم الحادث أم بعد ذلك بيومين، كما قال الدفاع، ولم يقل كلمته الأخيرة في تأخر المجني عليه عن تقديم نفسه للطبيب مدة يومين وأثر ذلك في تحديد مسئولية الطاعنين إن صحت هذه الواقعة، فإن الحكم يكون قد سكت عن الرد على دفاع جوهري للطاعنين يقوم على انتفاء رابطة السببية بين فعل الضرب والعاهة مما يعيبه بالقصور الموجب لنقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 21 سبتمبر سنة 1960 بناحية مشطا مركز طما محافظة سوهاج: ضربوا .......... فأحدثوا به إصاباته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الطحال نتيجة استئصاله بعملية جراحية مما يجعل المجني عليه عرضة للمضاعفات الخطرة لفقد الدم وزيادة عدد الكرات البيضاء ونقص الكرات الحمراء بالضعف العام والهزال بالنسبة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي "20%" وكان الضرب صادراً عن سبق إصرار وترصد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعت ..........(والدة المجني عليه) بحق مدني بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعاً. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 14 أبريل سنة 1962 عملاً بمادة الاتهام، بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عما أسند إليه، وإلزامهم متضامنين أن يؤدوا للمدعية بالحق المدني".........." مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.