⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-1-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الدمغة - رسم الدمغة على الاوراق والقراطيس المالية - الواقعة المنشئة للضريبة
⚖️ ضريبة الدمغة - رسم الدمغة على الاوراق والقراطيس المالية - تقدير الرسم
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض القانون رقم 224 سنة 1951 على الأوراق المالية المصرية و ما فى حكمها و جميع الأسهم و السندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية و القروية رسم دمغة سنوى مقداره واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة ، أما إذا لم تكن مقيدة بها أو كانت مقيدة و لكن رأت مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها فى البورصة من القلة بحيث لايصح إتخاذ متوسط الأسعار الرسمية لها قياسا صحيحاً لقيمتها الحقيقية فإن الرسم يحسب على أساس اثنين فى الألف من قيمتها الأساسية و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علىأن سندات البنك الطاعن لم يحصل بشأنها على وجه التحقيق خلال النصف الثانى من سنة 1952 سوى عملية واحدة تناولت عدداً يقل عن 25 سهماً و لم يتخد من سعر هذه العملية مقياساً صحيحاً لقيمتها الحقيقية فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 1 مكرر و2 من الفصل الثالث من الجدول رقم2 الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 الذى ألغى القانون رقم44 سنة 1939 أن رسم الدمغة على الأوراق و القراطيس المالية يستحق فى أول كل سنة و أنه يتجدد و يكون الوفاء به مقدماً فى النصف الأول من شهر يناير فى كل سنة وينبنى على ذلك أنه متى كانت الواقعة المنشأة لرسم الدمغة و هو وجود الأوراق المالية فى أول كل عام قد تمت و إكتملت عناصرها قبل صدور القانون رقم 224 سنة 1951 وكان هذا القانون قد خلا من نص يفيد سريان أحكامه فى هذا الخصوص بأثر رجعى فإنها تبقى محكومة بالقانون الذى تمت فى ظله .