الطعن رقم 1913 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-11-19
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأنه سدد ما كان مطلوباً منه للحكومة قبل اليوم المحدد للبيع وأن بنك التسليف قبل تقسيط المبلغ المطلوب منه، وكان الحكم قد عول في الإدانة عن التبديد على ما قاله من أن الطاعن لم يسدد كامل المبلغ المحجوز من أجله قبل اليوم المحدد للبيع دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع ودون أن يبين قيمة المحجوزات منسوبة إلى المبلغ الذي أوفاه الطاعن قبل يوم البيع، ذلك أن المسئولية عن التبديد تنتفي إذا ما تم الوفاء بما يعادل قيمة الأشياء المحجوز عليها قبل اليوم المحدد للبيع. إذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه المسألة فإنه يكون قد حال دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ويكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 نوفمبر سنة 1960 بدائرة مركز دمنهور: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة المسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 24 مايو سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ أول نوفمبر سنة 1960 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.