⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1912 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الذي تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجوداً معه أو في محله وقت التفتيش، على تقدير اشتراكه معه في الجريمة أو اتصاله بالواقعة التي صدر أمر التفتيش من أجلها، يكون صحيحاً في القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذاً له لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن طلب الإذن قد أقتصر على طلب الإذن بتفتيش والد الطاعن ومسكنه فقط، وقد تجاوز الإذن الصادر هذا الطلب فشمل من يوجدون مع المأذون بتفتيشه مما يعيب ذلك الإذن- هذا القول مردود بأن للنيابة، وهي تملك التفتيش من غير طلب، ألا تتقيد في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الأذن، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 يونيه سنة 1960 بدائرة مركز بوقرقاص محافظة المنيا: أولاً- أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً- أحرز نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة جنايات المنيا دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل النيابة دون رئيسها، ثم قضت المحكمة حضورياً بتاريخ 9 فبراير سنة 1961 عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة1960 والبندين 1، 12 من الجدول الأول المرافق، بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.