الطعن رقم 1911 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-11-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر هي عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جريمتي الشروع في السرقة ليلاً من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً نارياً وإحراز السلاح و الذخيرة وأوقع عليه عقوبة واحدة وهي المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بمصادرة السلاح والذخيرة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة 29 مارس سنة 1959 بمركز أبشواى مديرية الفيوم: المتهمان الأول والثاني- شرعا في سرقة الجاموسة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... وآخر من منزله المسكون ليلاً حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً "بندقية مششخنة"، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مفاجأة الجنديين النظاميين .......... و .......... لهما وضبطهما والجريمة متلبساً بها. والمتهم الأول:1- أحرز سلاحاً نارياً "بندقية مششخنة" بغير ترخيص. 2- أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في السلاح سالف الذكر الغير مرخص له بإحرازه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و 6و 26/2- 4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق والمواد 45و46و316 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً بتاريخ 14 فبراير سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين (المطعون ضدهما) بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.