⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1908 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-6 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: شروع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة العامة قد أسندت للطاعنين أنهما شرعا في قتل المجني عليهما بسلاحين كانا يحملانهما، وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد نية القتل لعدم اقتناعه بتوافرها وانتهى إلى اعتبار الحادث جنحة منطبقة على المادة 242/1 عقوبات وجناية إحراز سلاح، وطبق المادة 32 عقوبات فقضى بعقوبة الجريمة الأشد، وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح والذخيرة، وكان الحكم لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين وإنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح والطلقة اللذين استعملهما في الحادث واعتمد في ذلك على أقوال المجني عليهما وما أسفر عنه التقرير الطبي من أن إصابة كل منهما حدثت من عيار ناري معمر بالرش مما يلزم عند إحرازهما للأسلحة النارية التي أحدثت هذه الإصابات ولذخائرها، وهو لم يعرض السلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات، فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم أول فبراير سنة 1959 بدائرة مركز مطاي مديرية المنيا: الأول- شرع في قتل .......... عمداً بأن أطلق عليه بقصد قتله عياراً نارياً من فرد كان يحمله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. والثاني- شرع في قتل ..........عمداً بأن أطلق عليه بقصد قتله عياراً نارياً من فرد كان يحمله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1960 عملاً بالمواد 1 و6 و26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول المرافق وبالمواد 242/1 و32 و30 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للمتهمين بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.