⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1907 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. فإذا كان محامي الطاعن هو الذي قرر بالطعن بالنقض، وكان يبين من الإطلاع على التوكيل الرسمي السابق على الطعن أنه لا يخول الوكيل هذا الحق نيابة عن الموكل فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة. ولا يغير من ذلك صدور إجازة لاحقة بتوكيل خاص استنادا -كما يقول الدفاع- إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي تناولها التعديل وردت في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولا تمس إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 أكتوبر سنة 1959 بدائرة قسم الظاهر: هرب البضائع المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة "دخاناً" من الرسوم الجمركية المقررة عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 1، 2 من القانون رقم 623 لسنة 1955 مع تطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضورياً بتاريخ 20 فبراير سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 10ج لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 29ج و26 م ومصادرة المضبوطات بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 5 فبراير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالاكتفاء بتغريم المتهم 100ج وإلزامه بدفع مبلغ 29ج و26م ومصادرة المضبوطات بلا مصاريف. فطعن الأستاذ...........المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 15 مارس سنة 1961 وقدم تقريراً بالأسباب في نفس اليوم....الخ.