⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1904 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عاهة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبرة
⚖️ عاهة مستديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المسشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفه به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الإصابة. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبي بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد في حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض، وأنه شفي من إصابته وتخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالي 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة وأن قوة إبصارها ضعفت على أثرها - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للطبيب المعين في التحقيق أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته. فإذا كان الطبيب الشرعي الذي ندب في الدعوى قد استعان بتقرير طبيب أخصائي ثم أقر رأيه وتبناه، وأبدى رأيه في الحادث على ضوئه، فليس يعيب الحكم الذي يستند إلى هذا التقرير الذي وضعه الطبيب الشرعي كون الطبيب الاخصائى لم يحلف اليمين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 11 من يناير سنة 1960 بدائرة مركز دسوق مديرية كفر الشيخ: المتهم الأول- ضرب.......... عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. والمتهم الثاني- ضرب المتهم الأول عمداً بعصا على عينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي ضعف في قوة إبصار هذه العين بنسبة 10%. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 236/1و240/2و242/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد أدعى.......... بحق مدني قبل المتهم الأول بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً بتاريخ 18 يناير سنة 1961 عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات للأول والمادة 240/1 من القانون المذكور للثاني: أولاً- بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن الأول" بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. وثانياً- بمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن الثاني" بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. ولم يقدم الطاعن الأول أسباباً لطعنه...الخ.