⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1899 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سلطة النيابة العامة فى اجراءات التحقيق
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ضرب افضى الى موت
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ بوجه عام
⚖️ سلطتها فى التحقيق والتصرف فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحقيق الذي لا تملك النيابة إجراؤه هو الذي يكون متعلقاً بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم آخر ساهم في وقوع الحادث فإن للنيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التي أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة، وما رتبه على ذلك من عدم جواز الاستناد إلى شيء منها لا يكون له محل، ما دام الثابت أن الطاعن ساهم في ارتكاب الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن خاصاً بعدم جواز الاستدلال بالتقريرين الطبيين المقدمين إلى محكمة الأحداث من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده بمناسبة محاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة التي حوكم الطاعن عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ركل المجني عليه في بطنه، وأن متهمة أخرى ركلته في جانبه الأيمن، وأن هاتين الضربتين قد ساهمتا معاً في إحداث الوفاة مما يجعل كلا من المتهمين مسئولاً عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت رغم سبق قضاء محكمة الأحداث بإدانة المتهمة الأخرى بتلك الجريمة، لا محل له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/7/1958 بناحية المنيل مركز طلخا "ضرب عمدا........... فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 فأمرت الغرفة بذلك. وقد ادعت.............. شقيقة المجني عليه. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17 من يناير سنة 1961 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنية والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية فيما عدا ذلك، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.