⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1894 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سرقة بالاكراه
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة. فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه، فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح. وليس بلازم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالا، ما دامت مدوناته تكشف عن توافره وترتب جريمة السرقة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم تغييره وصف الأفعال التي وقع بها الإكراه على غير ما جاء بأمر الإحالة، ذلك بأنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة. أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث. وعلى ذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه أن ينسب إلى الطاعن استعماله السكين في شل مقاومة المجني عليها في جريمة السرقة بالإكراه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من أنه صفع المجني عليها على وجهها ولوى ذراعها، ما دام الحكم لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي تهمة السرقة بالإكراه، ومادام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة، إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة - وبغض النظر عن الوسيلة - إلا عن جريمة السرقة بالإكراه التي كانت معروضة على بساط البحث، ومن ثم فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى مثل هذا التعديل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 3/9/1959 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: سرقا الحلي المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر لـ.......... بطريق الإكراه الواقع عليها بأن استدرجاها إلى منزل الثاني وهناك طلب منها الأول أن تخلع حليها فلما رفضت صفعها على وجهها ولوى ذراعها حتى شلت مقاومتها فخلع الحلي وسلمه للمتهم الثاني وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء عليها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 314/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.