الطعن رقم 176 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-1
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاموال العامة والاموال الخاصة للدولة - ادوات المرفق العام
⚖️ ما لا يجوز الحجز عليه
⚖️ التشريع التفسيرى - ما يعد ذلك
⚖️ ادوات المرفق العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المرافق العامة أن تتولاها الدولة إلا أنه ليس ثمت ما يمنع من أن تعهد بإدارتها إلى فرد أو شركة. وسواء كان استغلال الدولة للمرفق العام بنفسها أو عهدت به إلى غيرها فإن مبدأ وجوب اضطراد المرفق وانتظامه يستلزم أن تكون الأدوات والمنشآت والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرفق بمنجاة من الحجز عليها شأنها في ذلك شأن الأموال العامة. وهذه القاعدة هي التي تعد من أصول القانون الإداري قد كشف عنها المشرع في القانون رقم 538 لسنه 1955 - الذي أضاف المادة 8 مكرر لقانون المرافق العامة رقم 129 لسنه 1947 لتقضي بأنه "لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة".