الطعن رقم 1787 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-6-26
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
محضر الجلسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود حلمي خاطر، وبحضور: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأولى على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يدعيان أن شيئاً مما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع فلا يقبل منهما التمسك ببطلان الإجراءات تأسيساً على مجرد عدم التوقيع على بعض محاضر الجلسات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخر والطاعنين بأنهم في يوم 19 يونيه سنة1951 بدائرة بندر سوهاج مديرية جرجا: اشتركوا وآخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون بندر سوهاج.......... على تزوير محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج رقم 308857 المثبتة لزواج.......... بالمتهم الأول حالة تحريره المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن انتحل المتهم المجهول باتفاق مع باقي المتهمين وتحريضهم أمام المأذون سالف الذكر شخصية......... شقيق الزوجة مدعياً كذبا توكيلها إياه في تزويجها من المتهم الأول ووقع على وثيقة الزواج بهذه الصفة كما وقع عليها المتهم الأول بختمه باعتباره زوجاً وباقي المتهمين باعتبارهم شهوداً فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 40 و110 و211 و213 من قانون العقوبات. وقد ادعت........ "المطعون ضدها" بحق مدني قدره قرش واحد على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة سوهاج الجزئية قضت حضورياً للمتهمين الأول والثاني "الطاعن الأول" وحضورياً اعتبارياً للمتهم الثالث "الطاعن الثاني" عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل لإيقاف التنفيذ وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني......... مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للمتهم الأول.......... عملاً بالمادتين 55/1 و56/1 وذلك بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.