⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1784 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-19 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤدى ما حصله الحكم من أقوال المتهم الثالث أنه اعتبر مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن الرابع مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى يتوافر لكل منهما الحرية الكاملة في الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ما تقدم ، فإن المحكمة إذ سمحت لمحامي الطاعن الثالث بالمرافعة عن الطاعن الرابع مع قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 24 سبتمبر سنة 1959 بعزبة ............ بزمام الراهب مركز شبين الكوم مديرية المنوفية: أولاً - المتهمون العشرة الأول "الطاعنون الثمانية الأول وآخران": سرقوا مبالغ النقود الذهبية والورقية والسلاحين والذخيرة والحقيبتين والأوراق والأشياء المبينة بالمحضر لـ.......... بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى كل من زوجته السيدة.......... وتابعه .......... بأن توجهوا إلى منزل المجني عليه حاملين فيما عدا أولهم أسلحة نارية وهددوه وزوجته وتابعه المذكورين بها- إن هم قاوموا أو استغاثوا - كما استولى المتهم الأول على بندقية المجني عليه وساهم بواسطتها في تهديد المذكورين ودفع أحدهم المجني عليها الثانية لما اعترضت سبيلهم فسقطت على الأرض وضرب المتهم التاسع المجني عليه الثالث بسوط كان يحمله قاصداً إرغامه على فتح خزانة المجني عليه الأول مما ترك به آثار الجروح المبينة بالتقرير الطبي وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات والفرار بها. ثانياً- المتهم الحادي عشر "الطاعن الأخير": اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم على ذلك بإعطائهم أسلحة نارية استعملت في تهديد المجني عليهم السابقين، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً - المتهم الأول أيضا "الطاعن الأول": أحرز بندقية المجني عليه المسروقة غير المششخنة "بندقية خرطوش عيار 12" بغير ترخيص. وطلبت النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقاً للمواد 40/2-3 و41 و314/2 من قانون العقوبات والمتهم الأول أيضاً بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 الملحق به. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت بتاريخ 14 من فبراير سنة 1961 حضورياً لجميع المتهمين عدا المتهمين التاسع والعاشر فغيابياً لهما - عملاً بالمادة 314/1-2 من قانون العقوبات للمتهمين العشرة الأول وبالمواد 40/2-3 و41 و314/1-2 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأخير وبالمواد 1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 الملحق به مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول أيضاً بمعاقبة كل من المتهمين جميعاً بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليهم عدا التاسع والعاشر في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم الطاعنون الأول والخامس والسادس أسباباً لطعنهم ....الخ.