الطعن رقم 1783 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-5-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخفاء المتحصل من جناية
⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً. ولما كان الحكم قد أثبت أن المقاول الذي قام ببناء العمارة وكذا المطعون ضدهم كانوا على علم تام بأنها بنيت ببعض المبالغ التي وصلت إلى يد أولهم والمتحصلة من جريمة الإدخال في الذمة، فقد كان على المحكمة أن تجري أحكام الاشتراك كما هي معرفة به في القانون على واقعة الدعوى بعد أن اقتنعت بقيام الاتفاق بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - وزوجها (مرتكب جريمة الإدخال في الذمة) من ناحية وبين المقاول - الذي لم ترفع عليه الدعوى - من ناحية أخرى على أن يستولي الأخير منهما على بعض المبالغ المختلسة التي أشار إليها الحكم لإقامة المبنى باسم الزوجة فتم ذلك عن علم بناء على هذا الاتفاق. وما كان على المحكمة إلا أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك وأن تمنحه أجلاً للاستعداد على أساس الوصف الجديد - ولما كانت المحكمة لم تفطن إلى ذلك واعتبرت الإخفاء واقعاً على عقار ورتبت على هذا النظر القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور والخطأ في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في خلال شهر نوفمبر سنة 1948 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: المتهمة الأولى ـ أخفت الأموال الأميرية المبينة بالمحضر وقدرها 15000ج خمسة عشر ألف جنيه والمختلسة من وزارة التربية والتعليم في قضية الجناية رقم 3118 سنة 1949 السيدة مع علمها بأن تلك الأموال متحصلة من الجريمة سالفة الذكر ـ والمتهمون الثانية والثالثة والرابع ـ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمتها سالفة الذكر. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 40/2 - 3 و41 و44/2 و112 و118 من قانون العقوبات. وقد ادعت وزارة التربية والتعليم بحق مدني مقدراه خمسة عشر ألفا من الجنيهات قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 18 فبراير سنة 1961 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية الموجهة قبلهم وإلزام الوزارة رافعة الدعوى المدنية بمصروفاتها. فطعنت كل من إدارة قضايا الحكومة بصفتها ممثلة لوزارة التربية والتعليم والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.