⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1782 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-19 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن الأول لإحداثه عمداً بالمجني عليه إصابة تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة، ولأن الطاعنين الثاني والثالث أحدثا بالمجني عليه نفسه إصابات أعجزته عن إعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول بأن المحكمة لا تطمئن إلى نسبة العاهة إلى الطاعن الأول وحده وانتهى إلى تبرئته من هذه التهمة ودان الطاعنين الثلاثة باعتبار أنهم ضربوا المجني عليه عمداً فأحدثوا به الإصابات التي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً طبقاً لنص المادة 241/1 عقوبات، وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع دارت حول الوصف الوارد بأمر الإحالة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهة الطاعن الأول أو تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل كي يعد دفاعه على أساسه مما يبطل إجراءات المحاكمة. ذلك أن المحكمة وإن كانت غير مقيدة بالوصف الوارد بأمر الإحالة بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى خلاف التي أقيمت بها الدعوى- كتعديل التهمة من إحداث إصابة معينة نشأت عنها عاهة إلى ضرب أحدث إصابة أخرى بالمجني عليه غير التي وردت بأمر الإحالة والتي دارت عليها المرافعة - فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إلية ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تنبه الطاعن الأول إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يستوجب نقض الحكم والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً نظراً لوحدة الواقعة وتحقيقاً لحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم أول أغسطس سنة 1956 بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: الأول "الطاعن الأول"- أحدث عمداً بـ..........الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في نهاية حركات مفصل الرسغ الأيسر وتيبس بسيط في حركة ثني أصابع اليد اليسرى مما ينقص من قدرته على العمل بنحو 12%. والثاني والثالث "الطاعنان الثاني والثالث"- أحدثا عمداً بـ.......... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/1، 241/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قدره 200 جنيه قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 8 فبراير سنة 1961 عملاً بالمادة 241/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيهاً والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على اعتبار أن التهمة بالنسبة لجميع المتهمين هي إحداث إصابات تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوماً. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.