الطعن رقم 1725 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-6-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ قانون
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد أقر أمام محكمة التصحيح و لم يجحد محاميه في تقرير أسباب الطعن وفي مرافعته بالجلسة أنه - أي الطاعن - هو بذاته الذي استجوب في تحقيق النيابة وأسند إليه الاعتراف بالتهمة، وظل محبوساً حتى مثل أمام محكمة الجنايات وأبدى دفاعه أمامها ثم صدر الحكم في مواجهته، وكان ما يقوله الطاعن أن أدلة الدعوى قد انصبت في الواقع على شخص غيره يدعى............. وأنه ظهرت عند تحقيق طلب إعادة النظر أدلة جديدة تؤيد ذلك - ما يقوله الطاعن في هذا الشأن لا يدفع ما أثبته الأمر المطعون فيه من أنه هو بذاته الذي صدر الحكم ضده وهو لا يعدو في حقيقته أن يكون محاولة جديدة لتوجيه الاتهام وجهة غير التي أخذ بها الحكم وهو بعد وسيلة لالتماس طريق لم يرسمه القانون للطعن في الحكم بعد أن أصبح نهائياً باستنفاذ طرق الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات - في المواد الجنائية - إلا لتفسير ما غمض من أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقص. ولما كان حكم المادة 365 مرافعات هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات وإنما تكمل نقصاً فيه يتمثل في عدم رسم طريق الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه، فإنه يتعين الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نظمت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى. أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. وقد أفصح المشرع عن ذلك عندما بين طرق الطعن في أوامر غرفة الاتهام ووضع بما نص عليه في المادة 193 إجراءات وما بعدها قيوداً لها لا ترد على الطعن في الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مناط الطعن بالنقض في أمر التصحيح أن تتجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية بما في ذلك تصحيح اسم المتهم ولقبه. فإذا كان يبين من الأمر المطعون فيه أنه لم يتجاوز في هذا الخصوص الحدود المرسومة في المادة 337 إجراءات، وإنما أقتصر على تصحيح ما وقع من خطأ في اسم " جد "المحكوم عليه، ولم يتعرض للفصل في قبول الطلب واختصاص الهيئة بنظره إلا بالقدر اللازم للتقرير بأنها لم تجاوز حقها في التصحيح، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأمر ويظل على حاله غير جائز الطعن فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بارتكاب الجناية المعاقب عليها بالمواد 230و231و234/2 من قانون العقوبات. وقد استبان من تحقيقات النيابة في هذه القضية ومن تحريات الشرطة واعتراف المتهم الثاني............وأقوال الشهود أن المتهم الأول............ "الطاعن" هو أحد مرتكبي الحادث وقد أعترف بارتكابه الحادث وقرر أن اسمه............ ، ولما أتمت النيابة التحقيق حررت قرار الاتهام وضمنته اسم............ كواحد من المتهمين. ثم أحالته إلى غرفة الاتهام التي أصدرت قرارها في 11 فبراير سنة 1958 بإحالة............ و............و............إلى محكمة جنايات القاهرة. وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 1959 قضت المحكمة المذكورة بمعاقبة كل من............و............بالإعدام شنقاً وبمعاقبة............ بالأشغال الشاقة المؤبدة. وبتاريخ 11 من مارس سنة 1962 قدم المحكوم عليهم طلباً إلى النيابة العامة بإعادة النظر في الحكم الصادر ضدهم وقرر المحكوم عليه ............في تحقيق هذا الطلب أن اسمه ............ . وقدم تأييداً لذلك شهادة معاملة صادرة من إدارة التجنيد. وبتاريخ 4 من إبريل سنة 1962 طلبت النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة تحديد جلسة لتصحيح اسم المحكوم عليه............ إلى اسمه الصحيح............, وبتاريخ 8 من إبريل سنة 1962 سمعت المحكمة المذكورة دعوى التصحيح وأمامها دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص الهيئة بنظر طلب التصحيح وبعدم قبول الطلب. ثم أمرت الهيئة: أولاً- برفض الدفع بعدم اختصاص الهيئة بنظر طلب التصحيح وباختصاصها ورفض الدفع بعدم قبول الطلب وبقبوله. ثانياً- بتصحيح اسم"............" المحكوم عليه في الجناية رقم 4103 سنة 1957 المطرية إلى " ..............." ويؤشر بذلك على هامش الحكم الصادر في قضية الجناية سالفة الذكر. فطعن الطاعن في هذا الأمر بطريق النقض في 12 من إبريل سنة 1962 كما طعن فيه الأستاذ............المحامي الوكيل عنه بتاريخ 19 من مايو سنة 1962...الخ.