الطعن رقم 1724 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-16
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مرافق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرافق عامة
⚖️ دعوي جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مرفق سكك حديد وجه بحري تديره شركة وضعت تحت الحراسة حتى ينتهي عقد امتيازها في 30/6/1964 ومن ثم فهي ليست من المصالح الحكومية أو الهيئات العامة. فإذا كان يبين من الأوراق أن الطاعن، وقت ارتكابه جريمة القتل الخطأ المسندة إليه، كان يعمل سائقاً عمومياً لدى هذه الشركة، فإنه حينئذ لا يعد في حكم الموظف أو المستخدم العمومي. ويكون النعي على الإجراءات بالبطلان، لأن الدعوى رفعت على المتهم من وكيل النيابة بالمخالفة لحكم المادة 63/3 إجراءات، في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 فبراير سنة 1960 بدائرة مركز المنصورة: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل.......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفة القوانين واللوائح بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته التي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد أدعى.......... بحق مدني قبل المتهم ومرفق سكة حديد وجه بحري بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 3 أبريل سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين بدفع مبلغ ثلاثمائة جنيه كتعويض مدني والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم كما استأنفه المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة المنصورة الابتدائية- بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 10 يناير سنة 1962 بعدم قبول استئناف المدعي بالحق المدني شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبقبول استئناف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع: أولاً- ببطلان الحكم المستأنف وإلغائه. ثانياً- بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا مبلغ ثلاثمائة جنيه كتعويض والمصروفات المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.