⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-6-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ قتل مقترن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع. فمتى قدر الحكم قيام رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى، كما أوردها الحكم المطعون فيه، أن الطاعن شرع في قتل ... بأن أطلق عليها عيارين ناريين قاصداً قتلها وما أن أسرعت لنجدتها والدتها... وشقيقتها... حتى أطلق عليهما عدة أعيرة نارية قاصداً قتلهما فقضيتا ثم أردف ذلك بقتل... كل ذلك تم فى مسرح واحد، وقد ارتكب كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل فكونت كل منها جناية قتل قائمة بذاتها، ولما كانت جنايات القتل قد تتابعت وكانت جناية الشروع في القتل قد تقدمتها وقد جمعتها جميعاً رابطة الزمنية بما يتحقق به معنى الاقتران المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم بوصف أنه قتل ثلاثة أشخاص وشرع في قتل أخرى. وطلبت النيابة عقابه عن ذلك بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات، وكان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى أن جناية القتل العمد تقدمتها جناية الشروع في القتل الأمر المنطبق على المادة 234/2 عقوبات وطلبت إلى الدفاع المرافعة على هذا الأساس، فإن المحكمة قد أعملت بذلك حكم القانون ولم تخل بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 أبريل سنة 1961 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: أولاً - قتل........ و........ و........ عمداً بأن أطلق عليهن عدة أعيرة نارية من مدفعه الرشاش قاصداً من ذلك قتلهن فأحدث بكل منهن الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهن. ثانياً - شرع في قتل......... عمداً بأن أطلق عليها مقذوفين ناريين من مدفعه الرشاش قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مساعفة المجني عليها بالعلاج. ثالثاً - أحرز بدون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مدفعاً رشاشاً". رابعاً- أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حمله. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، والمواد 1 و6 و26/2-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً بتاريخ 13 مارس سنة 1962 عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول رقم 3 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالإعدام شنقاً وأعفته من المصاريف الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.