الطعن رقم 1177 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-11-27
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن بالنقض
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه قضي بإدانته قولاً منه أنه يستند في ذلك إلى عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن القبض والتفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها، معتمداً في ذلك على أقوال اثنين من الشهود قررا بأن الطاعن هو صاحب السلة المضبوطة وأنه كان يحملها على ركبته، وأن الضابط أخرج منها ومن جيوبه المخدرات المضبوطة، وإلى ما قرره الطاعن في تحقيق النيابة من أن المواد المخدرة قد ضبطت بتلك السلة، وإلى ما أسفر عنه تقرير التحليل من أن المادة المضبوطة حشيش وأفيون، وما تبين منه من وجود فتات من الحشيش بجيوب صديري الطاعن وآثار بالكيس الذي كان بالسلة. لما كان ذلك، وكانت شهادة الشاهدين التي استندت عليها المحكمة في قضائها بالإدانة لا تخرج عن أن تكون تقريراً لما كشف عنه القبض والتفتيش الباطلان وتأكيداً له، ولا يمكن أن يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل الذي أسفر عن وجود المخدر، وكان ما قرره الطاعن من العثور على المخدر في السلة لا يعد اعترافا منه بحيازته أو إحرازه له ولا يعدو أن يكون تقريراً لما نتج عن التفتيش الباطل، كما أن نتيجة التحليل أثر من آثار ذلك التفتيش الباطل، وإذ انهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى في الدعوى دليل على نسبة إحراز المخدر إلى الطاعن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بالإدانة استنادا إلى تلك الأدلة رغم قضائه ببطلان القبض والتفتيش، يكون معيباً ويتعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 يناير سنة 1960 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة: أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول المرفق. فقررت الغرفة ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة. وبتاريخ 19 يناير سنة 1961 قضت محكمة الجنايات حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول الملحق به- باعتباره القانون الأصلح للمتهم وذلك تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات- بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.