⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1170 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-11 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلاح
⚖️ عقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن لأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى موت، وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1 و7/ب و26/1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق به, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه المواد مع تطبيق المادة 17 عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة استنادا إلى أدلة الثبوت في الدعوى وإلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية والتي تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في 19/11/1946 - وكان يتبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أنه لم يرفق بها ملف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء وانتهاء تنفيذها، وكانت المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلال هذا الأجل حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عند صحيفة بقلم السوابق، ورتبت المادة 522 إجراءات على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، وكان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافى مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها مما يوجب التحقق من عدم انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 550 إجراءات على تنفيذ العقوبة الصادرة على الطاعن في السابقة التي اتخذت أساساً للظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/3 من قانون الأسلحة والذخائر، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من سبق الحكم على الطاعن بالسجن ثلاث سنوات في جناية عاهة دون أن يتحقق من أن الأجل المنصوص عليه في القانون لرد اعتبار الطاعن لما ينقض بعد وعلى الرغم مما يشير إليه تاريخ صدور الحكم وتاريخ ارتكاب الفعل من احتمال انقضاء اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة وقبل صدور الحكم المطعون فيه، فيكون الحكم إذ قضى بالعقوبة على أساس الظرف المشدد قد صدر من غير تمحيص سببه، ولا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضي بها - وهي السجن لمدة ثلاث سنوات - داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز سلاح مجردة من الظرف المشدد، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 عقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد وهو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يعيبه مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 25/9/1960 بدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج: المتهم الأول "الطاعن"- حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية" معدة لإطلاق الخراطيش حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى موت بتاريخ 19/11/1946. والمتهم الثاني- حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية معدة لإطلاق الخراطيش". وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1/1 و2 و7/5 و26/1-3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 27 فبراير سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للمتهمين والمادتين 55و56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني:أولاً- بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. ثانياً- بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة جنيهات وبمصادرة السلاح المضبوط، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.