⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1169 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق حصول صلح فيها مع أخ المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله إن المدعية بالحق المدني - وهي الوصية على أولادها القصر - لم تكن طرفاً في هذا الصلح، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون صحيحاً في القانون. ذلك أن عقد الصلح - كغيره من العقود - قاصر على طرفيه، وما دام أن العقد قد تم مع شقيق المجني عليه، وهو ليس بوارث ولا نائب عن الورثة ولا وصي على قصر أخيه، فإن توقيعه على هذا العقد بصفته وصياً لا يضفي عليه هذه الصفة، كما أن أثر العقد لا يتعدى إلى المدعية بالحق المدني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 سبتمبر سنة 1958 بناحية مركز الجيزة مديرية الجيزة: ضرب.......... عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعت.......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ أربعة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني.......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المرحوم.......... مبلغ ثمانمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.