⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يتقدم المستفيد بالشيك إلى البنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به في تاريخ لاحق مادام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع دائماً. لما كان ذلك، فإنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً لا يقابله رصيد أو من أعطى شيكاً له مقابل ثم سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26/11/1959 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية لـ.......... شيكاً بمبلغ 11ج و887م لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 15 يناير سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.