⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1159 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة العامة قد عدلت وصف التهمة بالجلسة وأسندت إلى كل من المتهمين جرائم القتل والشروع فيه وإحراز الأسلحة والذخائر المرفوعة بها الدعوى والتي كانت موزعة بينهم في قرار الاتهام وأمر الإحالة، ثم جاءت أقوال شاهدي الإثبات بالجلسة متناقضة في نسبة الجرائم إلى فريق معين من المتهمين دون الفريق الآخر، فإن هذا التناقض يؤدي حتما إلى تعارض المصلحة بين الطاعنين - المحكوم بإدانتهم - والمتهمين الآخرين - المحكوم ببراءتهما - فبينما يستدعي صالح الطاعنين تكذيب أقوال أحد الشاهدين فإن مصلحة المتهمين الآخرين كانت تدعو إلى تأييد أقوال هذا الشاهد مما كان يستلزم فصل دفاع كل من الفريقين عن الآخر وإقامة محام خاص لكل منهما تتوافر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. فإذا كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن الطاعنين وعن المتهمين الآخرين مع قيام هذا التعارض فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في 17 فبراير سنة 1959 بناحية جزيرة المعابدة مركز منفلوط مديرية أسيوط: أولاً - المتهم الأول (الطاعن الأول): قتل.......... عمداً ومع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً "بندقية هندي" وتربص له بالطريق العام حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا من بندقيته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً - المتهمان الثاني والثالث (الطاعنان الثاني والثالث): اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل سالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها وذهبا معه إلى مكان الحادث يحمل كل منهما بندقية وذلك لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً - المتهمان الرابع والخامس: شرعا في قتل.......... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد كل منهما سلاحاً نارياً "بندقية مششخنة" وتربصا له في مكان مروره وما أن ظفرا به حتى أطلق كل منهما عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. رابعاً - المتهمون جميعاً: أ- أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية هندي". ب- أحرز كل منهم ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية المذكورة والغير مرخص لهم بإحرازها. وطلبت معاقبة المتهم الأول بالمواد 230و231 و232 من قانون العقوبات، والثاني والثالث بالمواد 40/2 - 3 و41 و230و231 و232 من قانون العقوبات، والرابع والخامس بالمواد 45 و46 و230 و231 و 232 من نفس القانون، والمتهمين جميعاً بالمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 القسم الثاني ب المرافق. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1960 عملاً بالمواد 230 و231 و232 و45 و46 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 -4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول "الطاعنين" بالأشغال الشاقة المؤبدة عن جميع التهم المسندة إليهم وببراءة المتهمين الرابع والخامس مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.