⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1153 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-6 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعن تسلم من المجني عليه أجزاء السيارة ولم يردها إضراراً به، وبني على ذلك إدانته بجريمة التبديد، دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه، وكان ما أورده الحكم على ما سلف بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 30 من أغسطس سنة 1959 بدائرة مركز طوخ: سرق أجزاء السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة طوخ الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1960 عملاً بالمادة 341 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف، وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إلى المتهم هي تبديد. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ أول أكتوبر سنة 1961 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. استأنف المتهم حكم المعارضة في يوم صدوره، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي في 21 من ديسمبر سنة 1961. ومحكمة بنها الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 17 من يناير سنة 1962 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.